المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2720 المؤرخ في 5 آب سنة 1938 لا توجد حقوق مكتسبة على مياه نبع "عين الدواره" الكائن في المحلة المسماة الشالوف في قرية عين قني (الشوف )
مرسوم Decree No. 2783 05/08/1938
بناء على المرسوم رقم 2720 المؤرخ في 5 آب سنة 1938 لا توجد حقوق مكتسبة على مياه نبع "عين الدواره" الكائن في المحلة المسماة الشالوف في قرية عين قني (الشوف )