المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2794 المؤرخ في 5 آب سنة 1938 تلحق لتنسيب اداري في المراكز المعينة ازاء اسمائها كل من الشعب البريدية الاتية: جديتا شتوره المريجات ٍ سعدنايل ٍ غريفه ٍ دير القمر
مرسوم Decree No. 2794 05/08/1938
بناء على المرسوم رقم 2794 المؤرخ في 5 آب سنة 1938 تلحق لتنسيب اداري في المراكز المعينة ازاء اسمائها كل من الشعب البريدية الاتية: جديتا شتوره المريجات ٍ سعدنايل ٍ غريفه ٍ دير القمر