المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2795 المؤرخ في 5 آب سنة 1938 اجيز الى لجنة الاشراف على مياه رشعين استيفاء رسم سنوي قدره اربع ليرات لبنانية سورية عن كل متر ماء مكعب او جزء منه تحت عنوان (رسم تصفية ونفقات اضافية) يفتح لهذا الرسم بند خاص في موازنة عملية مياه رشعين العادية وتؤخذ حاصلاته ايرادا للمشروع يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ اول كانون الثاني سنة 1938