المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2846 المؤرخ في 10 آب سنة 1938 يشرع في معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع عين المديلب الكائن في المحلة المسماة "كعب الحرش " في بعقلين تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة طبقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926 اعلاه وفي المنطقة المنتفعة من المياه المبحوث عنها