All legislation

مرسوم Decree No. 2847 10/08/1938

تعديل التعرفة القصوى لبيع القوة الكهربائية في دير القمر وبيت الدين

Type
مرسوم · Decree
Number
2847
Date
10/08/1938
Official Gazette
Issue 3602, 22/08/1938, p. 2886
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 2847 تاريخ 10/08/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2846 المؤرخ في 10 آب سنة 1938 يشرع في معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع عين المديلب الكائن في المحلة المسماة "كعب الحرش " في بعقلين تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة طبقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926 اعلاه وفي المنطقة المنتفعة من المياه المبحوث عنها