All legislation

مرسوم Decree No. 2891 10/08/1938

تعيين الحد الاعلى لاجور نقل الركاب بالسيارات بين بيروت واهم مراكز الاصطياف

Type
مرسوم · Decree
Number
2891
Date
10/08/1938
Official Gazette
Issue 3602, 22/08/1938, p. 2882-2884
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 2891 تاريخ 10/08/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2891 المؤرخ في 10 آب سنة 1938 عين الحد الاعلى لاجور نقل الركاب بالسيارات بين بيروت واهم مراكز الاصطياف كما يلي: اجرة السيارة اجرة الراكب في سيارة ذات اربعة او ستة مقاعد غروش لبنانية سورية غروش لبنانية سورية ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ 140 من بيروت الى عاليه 35 160 ٍ ٍ ٍ سوق الغرب 40 160 ٍ ٍ ٍ بحمدون المحطة 40 180 ٍ ٍ ٍ بحمدون البلدة 45 200 ٍ ٍ ٍ صوفر 50 300 ٍ ٍ ٍ شتوره قب الياس مريجات جديتا 75 400 ٍ ٍ ٍ زحله 100 500 ٍ ٍ ٍ بعلبك 125 600 ٍ ٍ ٍ دمشق 150 260 ٍ ٍ ٍ حمانا 65 300 ٍ ٍ ٍ فالوغا 75 300 ٍ ٍ ٍ قرنايل 75 140 ٍ ٍ ٍ بيت مري 35 160 ٍ ٍ ٍ برمانا 40 240 ٍ ٍ ٍ بكفيا 60 300 ٍ ٍ ٍ ضهور شوير مروج 75 300 ٍ ٍ ٍ الخنشاره 75 400 ٍ ٍ ٍ بسكنتا 100 500 ٍ ٍ ٍ صنين 125 280 ٍ ٍ ٍ ريفون 70 300 ٍ ٍ ٍ فيطرون 75 400 ٍ ٍ ٍ ميروبا 100