All legislation

مرسوم Decree No. 2914 18/08/1938

تعيين موعد افتتاح الصيد

Type
مرسوم · Decree
Number
2914
Date
18/08/1938
Official Gazette
Issue 3603, 25/08/1938, p. 2896
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 2914 تاريخ 18/08/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة طرابلس بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة كوسبا العقارية المؤرخ في 11 تموز سنة 1938 والمعلن عنه بتاريخ 11 تموز سنة 1938 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم 11 آب سنة 1938 يقرر ختام اعمال التحديد نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن طرابلس في 11 آب سنة 1938 القاضي العقاري لمنطقة طرابلس الثانية