المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2914 المؤرخ في 18 آب سنة 1938 عينت ساعة شروق الشمس من يوم السبت الموافق في 20 آب سنة 1938 موعدا لافتتاح الصيد في جميع الاراضي اللبنانية يبقى الصيد مباحا لجميع انواع الطيور والحيوانات ما عدا العصافير النافعة للزراعة والمبينة اسماؤهم في الجدول الملحق بقرار المفوض السامي عدد 72/ل الصادر في 19 ايار سنة 1933