All legislation

مرسوم Decree No. 2848 10/08/1938

يختص بالشروع في معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع عين القرية وغيرها في بيت شاما

Type
مرسوم · Decree
Number
2848
Date
10/08/1938
Official Gazette
Issue 3603, 25/08/1938, p. 2896-2897
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 2848 تاريخ 10/08/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2848 المؤرخ في 10 آب سنة 1938 يشرع في معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع عين القرية وعين البيادر وعين ام علي الفوقا وعين ام علي النصانية عن ام علي التحتا في بيت شاما تجري المعاملات المذكورة طبقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 الصادر في 26 ايار سنة 1926 وفي المنطقة المنتفعة من المياه المبحوث عنها