المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2857 المؤرخ في 10 آب سنة 1938 خلافا لمنطوق المادة الاولى من المرسوم عدد 679 تاريخ 30 تشرين اول سنة 1926 يحدد بقيمة (1000) الف ليرة لبنانية سورية ورق التأمين الواجب تقديمه من كل من مدير رئيس مركز برق بيروت ومدير دائرة الطرود البريدية في بيروت تظل كما كانت محددة 4000 (اربعة آلاف ) ليرة لبنانية سورية ورق قيمة التأمين الواجب تقديمه من مدير البرق المركزي في بيروت .