All legislation

مرسوم Decree No. 2957 25/08/1938

منح صلاحية المجالس البلدية لهيئة اختيارية

Type
مرسوم · Decree
Number
2957
Date
25/08/1938
Official Gazette
Issue 3607, 08/09/1938, p. 2960
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 2957 تاريخ 25/08/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2957 المؤرخ في 25 آب سنة 1938 منح مختار وهيئة اختيارية قرية كرمسدة كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات