المادة 1
بناء على رقم 2956 المؤرخ في 25 آب سنة 1938 منح مختار وهيئة اختيارية قرية بزعون كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار رقم 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات
مرسوم Decree No. 2956 25/08/1938
بناء على رقم 2956 المؤرخ في 25 آب سنة 1938 منح مختار وهيئة اختيارية قرية بزعون كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار رقم 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات