All legislation

قرار Decision 06/09/1938

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة بزيزا (الكورة)

Type
قرار · Decision
Date
06/09/1938
Official Gazette
Issue 3609, 15/09/1938, p. 2996
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 06/09/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة طرابلس - الثانية بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار الصادر عن فخامة المفوض الساميي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة بزيزا العقارية المؤرخ في 5 آغستوس سنة 1938 والمعلن عنه بالتاريخ نفسه وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين والمجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الخامس من شهر ايلول سنة 1938 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن طرابلس في 6 ايلول سنة 1938