All legislation

مرسوم Decree No. 3098 15/09/1938

الشروع في معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع المدقر

Type
مرسوم · Decree
Number
3098
Date
15/09/1938
Official Gazette
Issue 3611, 22/09/1938, p. 3021
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 3098 تاريخ 15/09/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 3098 المؤرخ في 15 ايلول سنة 1938 يشرع بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع [المدقر] الكائن في المحلة المسماة المدقر [وخرم علايا] الكائن في المحلة المسماة [خرم علايا] و[الاخرس ] الكائن في المحلة المسماة [وادي حوب ] الواقعة جميعها ضمن منطقة محلة حوب قضاء البترون. تجري المعاملات المذكور سابقا طبقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926 وفي المنطقة المنتفعة من المياه المبحوث عنها