المادة 1
بناء على المرسوم رقم 3098 المؤرخ في 15 ايلول سنة 1938 يشرع بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع [المدقر] الكائن في المحلة المسماة المدقر [وخرم علايا] الكائن في المحلة المسماة [خرم علايا] و[الاخرس ] الكائن في المحلة المسماة [وادي حوب ] الواقعة جميعها ضمن منطقة محلة حوب قضاء البترون. تجري المعاملات المذكور سابقا طبقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926 وفي المنطقة المنتفعة من المياه المبحوث عنها