المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2935 المؤرخ في 25 آب سنة 1938 جعل التعويض المنصوص عليه في المادة الثانية من المرسوم عدد EC 511 الصادر بتاريخ 8 ايار سنة 1937 (585) خمسماية وخمسة وثمانين ليرة لبنانية سورية في السنة يعمل بهذا المرسوم ابتداء من اول آب سنة 1938