All legislation

مرسوم Decree No. 3125 20/09/1938

يقضي بالعفو عن محكوم عليه

Type
مرسوم · Decree
Number
3125
Date
20/09/1938
Official Gazette
Issue 3612, 26/09/1938, p. 3030
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 3125 تاريخ 20/09/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 3125 المؤرخح في 20 ايلول سنة 1938 اعفي المدعو جبران رفول بيضا من المدة الباقية من عقوبة الحبس لمدة ثمانية عشر شهرا المحكوم عليه بموجب القرار الصادر من المجلس العدلي المختلط بتاريخ 5 تموز سنة 1938 على شرط ان لا يحكم عليه مجددا بعقوبة الحبس في خلال خمس سنوات اعتبارا من تاريخ هذا المرسوم