المادة 1
بناء على المرسوم رقم 3156 المؤرخ في 23 ايلول سنة 1938 يحدث فرع بريدي مساعد في بيروت الامير بشير ويلحق في البريد المركزي في بيروت . يحدد تاريخ افتتاح هذه المؤسسة ابتداء من اول تشرين الاول 1938 تتعاطى هذه المؤسسة علاوة على المعاملات المنصوص عنها في المادة 33 من القرار رقم 2836 تاريخ 19 تشرين الاول سنة 1929 معاملات الحوالات البريدية "للداخل وبين الدول"