المادة 1
بناء على المرسوم رقم 3141 المؤرخ في 22 ايلول سنة 1938 فتحت مدرسة رسمية للبنين في كل من المحلات التالية: طرابلس - ريفون- كفرشويا- مزرعة الظهر
مرسوم Decree No. 3141 22/09/1938
بناء على المرسوم رقم 3141 المؤرخ في 22 ايلول سنة 1938 فتحت مدرسة رسمية للبنين في كل من المحلات التالية: طرابلس - ريفون- كفرشويا- مزرعة الظهر