All legislation

مرسوم Decree No. 3191 28/09/1938

تتميم تعداد الاملاك التي منحت شركة مياه بيروت رخصة بالاستفادة من حق المرور عليها واشغالها بموجب المرسوم عدد 2565 تاريخ 15-6-1938

Type
مرسوم · Decree
Number
3191
Date
28/09/1938
Official Gazette
Issue 3618, 17/10/1938, p. 3120
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 3191 تاريخ 28/09/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: ان تعداد الاملاك التي منحت شركة مياه بيروت رخصة بالاستفادة من حق المرور عليها واشغالها بموجب المرسوم عدد 2565 تاريخ 15 حزيران سنة 1938 قد تتمم بما يلي: القرية قطع اصحاب الاملاك الطول الاراضي التقريبي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انطلياس 336 اولاد بشير طعمه 13 البوشرية 5 الشركة العقارية في شارع شفرويل 100 برج حمود 42 ورثة خليل جدعون 20 104 ورثة انطون صباغة 65 63 ورثة عساف حنا خوري 25 62 يوسف وجورج موسى قهوجي 20 تطبق الاحكام الملحوظة في المرسوم عدد 2565/EC المذكور اعلاه على الاملاك الوارد تعدادها اعلاه

بيروت في 28 ايلول سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خالد شهاب وزير الاشغال العامة الامضاء: كميل نمر شمعون