All legislation

مرسوم Decree No. 3233 10/10/1938

تحديد الاملاك العمومية الناجمة عن بحيرة اليمونة وعن مجاري المياه التي تغذيها

Type
مرسوم · Decree
Number
3233
Date
10/10/1938
Official Gazette
Issue 3618, 17/10/1938, p. 3124
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 3233 تاريخ 10/10/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 3233 المؤرخ في 10 تشرين اول سنة 1938 تحدد الاملاك العمومية الناجمة عن بحيرة اليمونه وعن مجاري المياه التي تغذيها يجري هذا التحديد وفقا لاحكام القرار عدد 144/ل تاريخ 10 حزيران سنة 1925