المادة 1
بناء على المرسوم رقم 3225 المؤرخ في 8 تشرين اول سنة 1938 يعفى السماد الطبيعي من الرسم المفروض بموجب قانون 27 ايار ومرسوم 31 ايار سنة 1938
مرسوم Decree No. 3225 08/10/1938
بناء على المرسوم رقم 3225 المؤرخ في 8 تشرين اول سنة 1938 يعفى السماد الطبيعي من الرسم المفروض بموجب قانون 27 ايار ومرسوم 31 ايار سنة 1938