المادة 1
بناء على المرسوم رقم 3247 المؤرخ في 12 تشرين اول سنة 1938 منح مختار وهيئة اختيارية قرية عين ابل كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات
مرسوم Decree No. 3247 12/10/1938
بناء على المرسوم رقم 3247 المؤرخ في 12 تشرين اول سنة 1938 منح مختار وهيئة اختيارية قرية عين ابل كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات