All legislation

مرسوم Decree No. 3247 12/10/1938

منح صلاحية المجالس البلدية لهئية اختيارية

Type
مرسوم · Decree
Number
3247
Date
12/10/1938
Official Gazette
Issue 3620, 24/10/1938, p. 3166
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 3247 تاريخ 12/10/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 3247 المؤرخ في 12 تشرين اول سنة 1938 منح مختار وهيئة اختيارية قرية عين ابل كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات