المادة 1
بناء على المرسوم رقم 3294 المؤرخ في 21 ت 1 سنة 1938 فتحت مدارس رسمية للبنين في القرى التالية: مشتى حسن - بسكنتا - تمنين التحتا فتحت مدرسة رسمية للبنات في قرية جويا التابعة لمحافظة لبنان الجنوبي
مرسوم Decree No. 3294 21/10/1938
بناء على المرسوم رقم 3294 المؤرخ في 21 ت 1 سنة 1938 فتحت مدارس رسمية للبنين في القرى التالية: مشتى حسن - بسكنتا - تمنين التحتا فتحت مدرسة رسمية للبنات في قرية جويا التابعة لمحافظة لبنان الجنوبي