المادة 1
بناء على المرسوم رقم 3320 المؤرخ في 25 ت 2 سنة 1938 كلف محافظ جبل لبنان القيام باعمال بلدية العبادية والادارية اللازمة لصيانة مصالحها الى حين تشكيل بلدية جديدة
مرسوم Decree No. 3320 25/10/1938
بناء على المرسوم رقم 3320 المؤرخ في 25 ت 2 سنة 1938 كلف محافظ جبل لبنان القيام باعمال بلدية العبادية والادارية اللازمة لصيانة مصالحها الى حين تشكيل بلدية جديدة