المادة 1
بناء على المرسوم رقم 3348 المؤرخ في 26 ت 1 سنة 1938 الغيت وظيفة مهندس معاون من الدرجة الاولى في دوائر الاشغال العامة يشغلها السيد اميل عيسى الخوري المهندس وصرف السيد اميل عيسى الخوري من الخدمة بسبب الغاء وظيفته اعتبارا من تاريخ انتهاء اجازته وهي ثلاثة اشهر تبتدىء من تاريخ هذا المرسوم يحق لصاحب العلاقة ان يطالب بمعاش التقاعد او بتعويض الصرف من الخدمة بموجب القوانين المرعية الاجراء