المادة 1
بناء على المرسوم رقم 3378 المؤرخ في 8 ت 2 سنة 1938 الغيت وظيفة محرر من الدرجة الاولى في وزارة الصحة والاسعاف العام ابتداء من تاريخ اليوم يسرح الامير كامل شهاب المحرر من الدرجة الاولى في وزارة الصحة والاسعاف العام من الخدمة لسبب الغاء الوظيفة ويحق للامير شهاب الموما اليه ان يطالب بتعويض الصرف او براتب التقاعد وفاقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء