All legislation

قرار Decision 14/11/1938

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة الحلوسية

Type
قرار · Decision
Date
14/11/1938
Official Gazette
Issue 3629, 24/11/1938, p. 3293
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 14/11/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة صور بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة الحلوسيه العقارية المؤرخ في 12 تشرين الاول سنة 1938 والمعلن عنه بتاريخ 12 تشرين الاول سنة 1938 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم العاشر من شهر تشرين الثاني سنة 1938 يقرر ختام اعمال التحديد نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن صور في 14 ت 2 سنة 1938