All legislation

قرار Decision 18/11/1938

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة الحجة

Type
قرار · Decision
Date
18/11/1938
Official Gazette
Issue 3632, 05/12/1938, p. 3326
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 18/11/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة صيدا بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة ب بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة الحجة العقارية المؤرخ في 17 تشرين اول سنة 1938 والمعلن عنه بتاريخ 17 منه وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثامن عشر من شهر تشرين الثاني سنة 1938 يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة ا العقارية المذكورة

صدر عن صيدا 18 ت 2 سنة 1938