All legislation

مرسوم Decree No. 3505 28/11/1938

الشروع في معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع في قرية اغميد

Type
مرسوم · Decree
Number
3505
Date
28/11/1938
Official Gazette
Issue 3633, 08/12/1938, p. 3340
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 3505 تاريخ 28/11/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 3505 المؤرخ في 28 ت 2 سنة 1938 يشرع في معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه الينابيع الثلاثة الكائنة الاولى والثاني في المحلة المسماة "بين الكروم" والثالث في المحلة المسماة "غابة سخي" في قرية قضاء عاليه تجري المعاملات المذكورة في المادة السابقة طبقا لنص المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المؤرخ في 26 ايار سنة 1926 وفي المنطقة المنتفعة من المياه المشار اليها.