المادة 1
بناء على المرسوم رقم 4511 المؤرخ في 28 ت 2 سنة 1938 منح مختار وهيئة اختيارية قرية جران كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات
مرسوم Decree No. 3511 28/11/1938
بناء على المرسوم رقم 4511 المؤرخ في 28 ت 2 سنة 1938 منح مختار وهيئة اختيارية قرية جران كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات