All legislation

مرسوم Decree No. 3511 28/11/1938

منح صلاحية المجالس البلدية لهئية اختيارية

Type
مرسوم · Decree
Number
3511
Date
28/11/1938
Official Gazette
Issue 3634, 12/12/1938, p. 3350
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 3511 تاريخ 28/11/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 4511 المؤرخ في 28 ت 2 سنة 1938 منح مختار وهيئة اختيارية قرية جران كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات