All legislation

قرار Decision 08/12/1938

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة القاع بعيون - القاع جوار المائية - القاع وادي الخنزير

Type
قرار · Decision
Date
08/12/1938
Official Gazette
Issue 3636, 19/12/1938, p. 3383
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 08/12/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة صيدا بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة ب بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة القاع بعيون - القاع جوار المائية- القاع وادي الخنزير العقارية المؤرخ في- 8 ت 2 سنة 1938 والمعلن عنه بتاريخ 8 ت 2 سنة 1938 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثامن من شهر كانون الاول سنة 1938 الساعة السادسة مساء يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن بعلبك في 8 ك1 سنة 1938