المادة 1
بناء على المرسوم رقم 3617 المؤرخ في 22 ك1 سنة 1938 فتحت مدرسة رسمية للصبيان في قرية شعت التابعة لمحافظة البقاع
مرسوم Decree No. 3617 22/12/1938
بناء على المرسوم رقم 3617 المؤرخ في 22 ك1 سنة 1938 فتحت مدرسة رسمية للصبيان في قرية شعت التابعة لمحافظة البقاع