المادة 1
بناء على المرسوم رقم 3663 تاريخ 30 كانون الاول سنة 1938 كلف محافظ البقاع القيام باعمال بلدية المعلقة والكرك الادارية اللازمة لصيانة مصالحها لحين تأليف بلدية جديدة
مرسوم Decree No. 3663 30/12/1938
بناء على المرسوم رقم 3663 تاريخ 30 كانون الاول سنة 1938 كلف محافظ البقاع القيام باعمال بلدية المعلقة والكرك الادارية اللازمة لصيانة مصالحها لحين تأليف بلدية جديدة