المادة 1
قرار باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة الحميري عدد 236 ان القاضي العقاري لمنطقة صور بناء على احكام الماد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر غن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة الحميري العقارية المؤرخ في 29 تشرين الثاني سنة 1938 والمعلن عنه بتاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1938 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات وبراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم التاسع والعشرين من شهر كانون الاول سنة 1938 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.