المادة 1
بناء على المرسوم رقم 3717 المؤرخ في 11 ك2 سنة 1939 تحدث شعبة بريدية في قرية الزرارية وتلحق في مديرية توزيع البريد والبرق في النباطيه يحدد افتتاح هذه المؤسسة اعتبارا من 16 كانون الثاني سنة 1939 تتعاطى هذه المؤسسة قبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج