المادة 1
بناء على المرسوم رقم 3739 المؤرخ في 18 ك2 سنة 1939 تحدث شعبة بريدية في قرية العين في مديرية توزيع البريد والبرق في راس بعلبك ويحدد افتتاح هذه المؤسسة اعتبارا من 25 كانون الثاني 1939 وتتعاطى هذه المؤسسة قبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج