المادة 1
بناء على المرسوم رقم 3825 المؤرخ في 10 شباط سنة 1939 صدقت التعديلات التي ادخلتها الجمعية العمومية بجلستها الاستثنائية المنعقدة في 20 تشرين الثاني سنة 1938, على المواد 5 و10 و21 و22 و33 من دفتر شروط شركة "قاديشا" المغفلة صدقت التعديلات التي ادخلتها الجمعية العمومية المذكورة على المادة 6 من دفتر الشروط مع الاحتفاظ فيما يتعلق بالمسؤولية التي يمكن ان تقع, وفقا لاحكام المادة 6 القديمة, على حاملي الاسهم B ) بالحقوق المكتسبة من الغير السابقة لنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية