All legislation

مرسوم Decree No. 3825 10/02/1939

تصديق التعديلات التي ادخلت على المواد 5 و10 و21 و22 و33 من دفتر شروط شركة- "قاديشا المغفلة"

Type
مرسوم · Decree
Number
3825
Date
10/02/1939
Official Gazette
Issue 3653, 16/02/1939, p. 3619
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 3825 تاريخ 10/02/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 3825 المؤرخ في 10 شباط سنة 1939 صدقت التعديلات التي ادخلتها الجمعية العمومية بجلستها الاستثنائية المنعقدة في 20 تشرين الثاني سنة 1938, على المواد 5 و10 و21 و22 و33 من دفتر شروط شركة "قاديشا" المغفلة صدقت التعديلات التي ادخلتها الجمعية العمومية المذكورة على المادة 6 من دفتر الشروط مع الاحتفاظ فيما يتعلق بالمسؤولية التي يمكن ان تقع, وفقا لاحكام المادة 6 القديمة, على حاملي الاسهم B ) بالحقوق المكتسبة من الغير السابقة لنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية