All legislation

قرار Decision 04/02/1939

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة حريشة (الكورة)

Type
قرار · Decision
Date
04/02/1939
Official Gazette
Issue 3654, 20/02/1939, p. 3640
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 04/02/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة طرابلس = الثانية بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة الحريشه العقارية المؤرخ في 3 كانون الثاني سنة 1939 والمعلن عنه بتاريخ 3 كانون الثاني سنة 1939 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثالث من شهر شباط يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن طرابلس في 4 شباط سنة 1939