المادة 1
بناء على المرسوم رقم 3830 الصادر في 13 شباط سنة 1939 فتحت مدرسة رسمية للصبيان في بلدة جبيل (التابعة لقضاء كسروان)
مرسوم Decree No. 3830 13/02/1939
بناء على المرسوم رقم 3830 الصادر في 13 شباط سنة 1939 فتحت مدرسة رسمية للصبيان في بلدة جبيل (التابعة لقضاء كسروان)