المادة 1
بناء على المرسوم رقم 3849 المؤرخ في 22 شباط سنة 1939 يشرع في معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع وعين الحصى, الكائن في بلدة حمانا وتجري هذه المعاملات وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 320 المؤرخ في 26 ايار 926 وفي المنطقة المنتفعة من المياه المبحوث عنها