All legislation

مرسوم Decree No. 3916 06/03/1939

منح صلاحية مجالس البلدية لهيئة اختيارية

Type
مرسوم · Decree
Number
3916
Date
06/03/1939
Official Gazette
Issue 3660, 13/03/1939, p. 3738
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 3916 تاريخ 06/03/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 3916 المؤرخ في 6 اذار سنة 1939 منح مختار وهيئة اختيارية قرية بشعله كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات