المادة 1
بناء على المرسوم رقم 3916 المؤرخ في 6 اذار سنة 1939 منح مختار وهيئة اختيارية قرية بشعله كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات
مرسوم Decree No. 3916 06/03/1939
بناء على المرسوم رقم 3916 المؤرخ في 6 اذار سنة 1939 منح مختار وهيئة اختيارية قرية بشعله كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات