المادة 1
بناء على المرسوم رقم 3918 المؤرخ في 6 اذار سنة 1939 يشرع في معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع "جل سعد" الكائن في المحلة المسماة "جل سعد" في قرية كفرحيم قضاء الشوف . تجري المعاملات المذكورة في الفقرة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 320 المؤرخ في 26 ايار سنة 1926 وفي المنطقة المنتفعة من المياه المبحوث عنها