All legislation

مرسوم Decree No. 3918 06/03/1939

بالشروع في معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع "جل سعد" (قضاء الشوف )

Type
مرسوم · Decree
Number
3918
Date
06/03/1939
Official Gazette
Issue 3660, 13/03/1939, p. 3738
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 3918 تاريخ 06/03/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 3918 المؤرخ في 6 اذار سنة 1939 يشرع في معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع "جل سعد" الكائن في المحلة المسماة "جل سعد" في قرية كفرحيم قضاء الشوف . تجري المعاملات المذكورة في الفقرة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 320 المؤرخ في 26 ايار سنة 1926 وفي المنطقة المنتفعة من المياه المبحوث عنها