المادة 1
بناء على المرسوم رقم 3907 المؤرخ في 3 اذار سنة 1939 تحدد تعويضات الليل الاضافية التي تعطى لموظفي البريد والبرق الذين يؤمنون اعمالا ليلية بثمانية غروش ونصف عن الساعة الواحدة ابتداء من نصف الليل للساعة السابعة صباحا ويعطى تعويض اضافي لموظفي مركز بريد وبرق طرابلس (البلد) الذين يكلفون, في غير ساعات الدوام الرسمية القيام بمهمة مراقبة استلام وتسليم وفرز اكياس البريد في محطة البلدة المذكورة قدره عشرة غروش لبنانية عن الساعة الواحدة يعمل بهذا المرسوم ابتداء من اول اذار سنة 1939