All legislation

مرسوم Decree No. 3907 03/03/1939

تحديد تعويضات الليل الاضافية التي تعطى لموظفي البريد والبرق

Type
مرسوم · Decree
Number
3907
Date
03/03/1939
Official Gazette
Issue 3660, 13/03/1939, p. 3737
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 3907 تاريخ 03/03/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 3907 المؤرخ في 3 اذار سنة 1939 تحدد تعويضات الليل الاضافية التي تعطى لموظفي البريد والبرق الذين يؤمنون اعمالا ليلية بثمانية غروش ونصف عن الساعة الواحدة ابتداء من نصف الليل للساعة السابعة صباحا ويعطى تعويض اضافي لموظفي مركز بريد وبرق طرابلس (البلد) الذين يكلفون, في غير ساعات الدوام الرسمية القيام بمهمة مراقبة استلام وتسليم وفرز اكياس البريد في محطة البلدة المذكورة قدره عشرة غروش لبنانية عن الساعة الواحدة يعمل بهذا المرسوم ابتداء من اول اذار سنة 1939