All legislation

مرسوم Decree No. 3917 06/03/1939

منح صلاحية مجالس البلدية لهيئة اختيارية

Type
مرسوم · Decree
Number
3917
Date
06/03/1939
Official Gazette
Issue 3661, 16/03/1939, p. 3755
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 3917 تاريخ 06/03/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 3917 المؤرخ في 6 اذار سنة 1939 منح مختار وهيئة اختيارية قرية حردين كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات