المادة 1
بناء على المرسوم رقم 3917 المؤرخ في 6 اذار سنة 1939 منح مختار وهيئة اختيارية قرية حردين كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات
مرسوم Decree No. 3917 06/03/1939
بناء على المرسوم رقم 3917 المؤرخ في 6 اذار سنة 1939 منح مختار وهيئة اختيارية قرية حردين كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات