المادة 1
بناء على المرسوم رقم 3942 المؤرخ في 11 اذار سنة 1939 الغيت المدرسة الرسمية للصبيان الموجودة في قرية المحيدثة التابعة لقضاء المتن (جبل لبنان)
مرسوم Decree No. 3942 11/03/1939
بناء على المرسوم رقم 3942 المؤرخ في 11 اذار سنة 1939 الغيت المدرسة الرسمية للصبيان الموجودة في قرية المحيدثة التابعة لقضاء المتن (جبل لبنان)