المادة 1
بناء على المرسوم رقم 3939 المؤرخ في 11 اذار سنة 1939 يشرع في معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه النبعين الكائنين في المحلة المسماة "النملية" الواقعة ضمن نطاق بلدة فالوغا وتجري المعاملات المذكورة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 الصادر في 26 ايار سنة 1926 وفي المنطقة المنتفعة من المياه المشار اليها