المادة 1
يقرأ ما جاء في المادة الثانية: برتبة مفتش اداري عام من الدرجة الثانية بدلا من: مفتش اداري من الدرجة الثانية
مرسوم Decree No. 3816 14/03/1939
يقرأ ما جاء في المادة الثانية: برتبة مفتش اداري عام من الدرجة الثانية بدلا من: مفتش اداري من الدرجة الثانية
بيروت في 14 اذار سنة 1939 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الداخلية الامضاء: حبيب ابي شهلا وزير المالية الامضاء: موسى نمور