المادة 1
بناء على المرسوم رقم 3990 المؤرخ في 18 اذار سنة 1939 رفع تعويض الخيول المخصص برجال الدرك اللبناني (ضباطا وافرادا) بموجب التعرفة رقم 3 من المرسوم 5421 الصادر بتاريخ 29/7/929 الى: 150 ليرة لبنانية سورية للضباط 130 ليرة لبنانية سورية للافراد
مرسوم Decree No. 3990 16/03/1939
بناء على المرسوم رقم 3990 المؤرخ في 18 اذار سنة 1939 رفع تعويض الخيول المخصص برجال الدرك اللبناني (ضباطا وافرادا) بموجب التعرفة رقم 3 من المرسوم 5421 الصادر بتاريخ 29/7/929 الى: 150 ليرة لبنانية سورية للضباط 130 ليرة لبنانية سورية للافراد