المادة 1
ان القاضي العقاري لمنطقة بيروت بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة العباديه العقارية المؤرخ في 18 شباط سنة 939 والمعلن عنه بتاريخ اليوم ذاته وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم العشرين من اذار سنة 1939 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة