المادة 1
بناء على المرسوم رقم 4007 المؤرخ في 22 اذار سنة 939 فتحت مدرسة رسمية للصبيان في قرية كفرحيم التابعة لقضاء الشوف (جبل لبنان).
مرسوم Decree No. 4007 22/03/1939
بناء على المرسوم رقم 4007 المؤرخ في 22 اذار سنة 939 فتحت مدرسة رسمية للصبيان في قرية كفرحيم التابعة لقضاء الشوف (جبل لبنان).