المادة 1
بناء على المرسوم رقم 4022 المؤرخ في 24 اذار سنة 1939 فتحت مدرسة رسمية للصبيان في بلدة مرجعيون التابعة لمحافظة لبنان الجنوبي
مرسوم Decree No. 4022 24/03/1939
بناء على المرسوم رقم 4022 المؤرخ في 24 اذار سنة 1939 فتحت مدرسة رسمية للصبيان في بلدة مرجعيون التابعة لمحافظة لبنان الجنوبي